اعرب التيارات الاسلامية السياسية عن دعمها للدستور ودعا كلا منهم انصارة للموافقة على الدستور فى الاستفتاء على الدستور يوم السبت 15 ديسمبر 2012 ومن ابرز التيارات المؤيدة للدستور حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الاخوان وهو الحزب الحاكم حاليا والتيار السلفى وحزب النور وحزب الوسط وغد الثورة معلنين موافقتهم على الدستور لانهة يحقق معظم مطالبهم وبعد وعد الرئيس بكتابة وثيقة لمناقشة 9 مواد فى اول اجتماعات لمجلس الشعب والتى يرى البعض انها لا تليق بمصر بعد ثورة يناير المجيدة
لماذا نعلم للدستور
1- حرية اصدار الصحف بالاخطار نص الماده49
2-تلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام
عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالم
1- حرية اصدار الصحف بالاخطار نص الماده49
2-تلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام
عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالم
جان لغير القادرين.نص الماده62
3-لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة نص الماده58
4-المادة ) 36
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما
يحفظ كرامته. ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو
معنويا.
5-المادة ) 39
للمنازل حرمة. وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها، ولا
تفتيشها، ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر قضائى
6-المادة ) 38
لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها مكفولة. ولا يجوز مصادرة
المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من
وسائل الاتصال؛ ولا مراقبتها، ولا الاطلاع عليها إلا لمدة محددة، وفى الأحوال
التى يبينها القانون، وبأمر قضائى مسبب.
7-ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.
) المادة ) 32
الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون.
) المادة ) 33
المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة،
لا تمييز بينهم فى ذلك.
) المادة ) 34
الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة لا تمس.
الماده (35)
8-) المادة ) 31
الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها
9-المادة (201)
تقدم تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الشورى، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدورها.
وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ ورودها إليه. وتنشر هذه التقارير على الرأى العام.
وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون
10-المادة ) 35
فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا
منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه
التحقيق.
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة
ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد
حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له
محام.
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام
القضاء من ذلك الإجراء
والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق
التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات
11-ـ المادة 14 التزام الدولة بالمحافظة على حقوق العاملين والاقتسام العادل لعوائد الانتاج ربط الاجر بالانتاج وتحقيق حد ادنى يكفل حياة كريمة لكل مواطن ووضع حد ادنى للاجور والمعاشات وحد اقصى فى اجهزة الدولة
ـ مادة 15 حماية العامل الزراعى من الاستغلال وحمياته
ـ مادة 17 رعاية الدولة للصناعات الحرفية والصغيرة
ـ مادة 27 للعاملين نصيب فى ادارة المشروعات وفى ارباحها وتمثيل العاملين فى وحدات القطاع العام فى
حدود خمسين بالمائة من عدد الاعضاء المنتفعين فى هذه المجالس تمثيل صغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس ادارة الجمعيات التعاونية الصناعية
ـ مادة 64 تكفل الدولة حق كل عام فى الاجر العادل والاجازات والتقاعد والتأمين الاجتماعى والرعاية الصحية والحماية ضد مخاطر العمل وتوافر شروط السلامة المهنية فى اماكن العمل
ـ الاضراب السلمى حق للعاملين
12-مادة ٦٦، تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى. وينظم القانون ذلك
3-لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة نص الماده58
4-المادة ) 36
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما
يحفظ كرامته. ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو
معنويا.
5-المادة ) 39
للمنازل حرمة. وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها، ولا
تفتيشها، ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر قضائى
6-المادة ) 38
لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها مكفولة. ولا يجوز مصادرة
المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من
وسائل الاتصال؛ ولا مراقبتها، ولا الاطلاع عليها إلا لمدة محددة، وفى الأحوال
التى يبينها القانون، وبأمر قضائى مسبب.
7-ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.
) المادة ) 32
الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون.
) المادة ) 33
المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة،
لا تمييز بينهم فى ذلك.
) المادة ) 34
الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة لا تمس.
الماده (35)
8-) المادة ) 31
الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها
9-المادة (201)
تقدم تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الشورى، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدورها.
وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ ورودها إليه. وتنشر هذه التقارير على الرأى العام.
وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون
10-المادة ) 35
فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا
منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه
التحقيق.
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة
ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد
حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له
محام.
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام
القضاء من ذلك الإجراء
والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق
التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات
11-ـ المادة 14 التزام الدولة بالمحافظة على حقوق العاملين والاقتسام العادل لعوائد الانتاج ربط الاجر بالانتاج وتحقيق حد ادنى يكفل حياة كريمة لكل مواطن ووضع حد ادنى للاجور والمعاشات وحد اقصى فى اجهزة الدولة
ـ مادة 15 حماية العامل الزراعى من الاستغلال وحمياته
ـ مادة 17 رعاية الدولة للصناعات الحرفية والصغيرة
ـ مادة 27 للعاملين نصيب فى ادارة المشروعات وفى ارباحها وتمثيل العاملين فى وحدات القطاع العام فى
حدود خمسين بالمائة من عدد الاعضاء المنتفعين فى هذه المجالس تمثيل صغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس ادارة الجمعيات التعاونية الصناعية
ـ مادة 64 تكفل الدولة حق كل عام فى الاجر العادل والاجازات والتقاعد والتأمين الاجتماعى والرعاية الصحية والحماية ضد مخاطر العمل وتوافر شروط السلامة المهنية فى اماكن العمل
ـ الاضراب السلمى حق للعاملين
12-مادة ٦٦، تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى. وينظم القانون ذلك
لقرائة الدستور كامل زمعرفة حقوقك وواجباتك وهل الدستور بة ما يحقق طموحات الشارع المصرى قبل التصويت بنعم او لا على مسودة الدستور المصرى الجديد 2012
تحميل دستور مصر الجديد 2012 الموقع الرسمي للجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور
----------------------------------------------------------------------------http://www.1niceonline.com/2012/12/2012.html
ضع تعليقك