قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم، بعدم دستورية
قانون مجلس الشورى، وقانون معايير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وأرجأت
تنفيذ الحكم لحين انتخاب مجلس النواب.
كما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الطوارئ، فيما تضمنه من تدابير استثنائية خولها للرئيس بشأن حالة الطوارئ.
نص منطوق أحكام المحكمة الدستورية العليا، في شأن دعاوى بطلان مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور وقانون الطوارئ.
وقضت المحكمة في الدعوى رقم 112 لسنة 32 قضائية دستورية، بشأن مجلس
الشورى، أولا: عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 2 من القانون رقم
120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة
2011.
عدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية"
ثانيا: عدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة 8 من
القانون ذاته المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011 من إطلاق الحق
في التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشورى في الدوائر المخصصة للانتخاب
بالنظام الفردي للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين غير المنتمين
لتلك الأحزاب.
ثالثا: عدم دستورية المادة 24 من القانون ذاته المستبدلة بالمرسوم
بقانون 109 لسنة 2011 فيما نصت عليه من أن يسري على مجلس الشورى أحكام
المادة الثامنة مكررا "أ" من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب.
رابعا: تحديد موعد انعقاد مجلس النواب الجديد تاريخًا لإعمال أثر هذا الحكم وفقا لنص المادة 230 من الدستور.
وفيما يتعلق بدعاوى بطلان الجمعية التأسيسية للدستور، فقد قضت
المحكمة في الدعوى رقم 166 لسنة 34 قضائية دستورية، بعدم دستورية القانون
رقم 79 لسنة 2012 بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع
دستور جديد للبلاد.
عدم دستورية تخويل رئيس الجمهورية الترخيص بالقبض والاعتقال وتفتيش الأشخاص
وفيما يتعلق بدعوى عدم دستورية قانون الطوارئ، فقضت المحكمة في
الدعوى رقم 17 لسنة 15 قضائية دستورية، بعدم دستورية ما تضمنه البند الأول
من المادة 3 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 من تخويل
رئيس الجمهورية الترخيص بالقبض والاعتقال وتفتيش الاشخاص والاماكن دون
التقيد باحكام قانون الاجراءات الجنائية والزمت الحكومة المصروفات
ضع تعليقك